وقد يحتج (١) على (٢) اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤)} [النمل: ٥٤] وقال في الزنا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}[النساء: ١٥].
وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا (٣) أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار (٤).
وأما أبو حنيفة (٥) وابن حزم (٦): فاكتفيا فيه بشاهدين (٧)، بناءً على أصلهما.
وأما الحكم بالإقرار بهما (٨)، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك (٩) والشافعي (١٠)، وروايتان عن
(١) وفي "ب": "احتج". (٢) "على" ساقطة من "أ". (٣) في "و": "الزاني". (٤) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ١١). (٥) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٣)، معين الحكام (٩٠)، الهداية مع البناية (٨/ ١٢٦ و ٢٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٥). (٦) المحلَّى (١١/ ٣٩٠). (٧) في "ب": "فيكفي فيه شاهدان". (٨) في "ب": "الحكم بإقرارهما". (٩) انظر: بلغة السالك (٤/ ٢٦٥)، الشرح الكبير (٤/ ٣١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٣). (١٠) انظر: حلية العلماء (٨/ ٢٨٣)، أدب القاضي لابن أبي الدم (٤٢٤)، المنهاج =