غيره، دون ما لا يكال (١) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.
قال أبو الوليد (٢): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (٣)، فإذا اختلفا (٤)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (٥).
فصل
وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.
فهذا منع منه الجمهور (٦)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (٧)،
(١) في "أ" و"ب": "دون ما يكال".(٢) الباجي.(٣) في "أ": "متساويا".(٤) في "أ" و"و": "اختلفت".(٥) المنتقى (٥/ ١٨).(٦) انظر: الهداية مع نصب الرَّاية (٦/ ١٦٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، العناية (١٠/ ٥٩)، فتح القدير (١٠/ ٥٩)، المنتقى (٥/ ١٧)، الاستذكار (٢٠/ ٧٣)، والكافي (٣٦٠)، القوانين (٢٥٨)، مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، حلية العلماء (٤/ ٣١٦)، الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩)، سنن البيهقي (٦/ ٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، المهذب "مع المجموع" (١٣/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢)، المغني (٦/ ٣١١)، الحسبة (٨٨)، رؤوس المسائل الخلافية (٢/ ٧٥٧)، الفروع (٤/ ٥١)، الإنصاف (١١/ ١٩٧).(٧) انظر: كتب المالكية في الحاشية السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute