قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة، تكسر، أو تصب؟ قال: تكسر (٢).
وقال أبو طالب: قلت: نَمرُّ على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره (٣).
قال محمد بن أبي حرب (٤): قلت لأبي عبد الله (٥): ألقى رجلًا ومعه قربة مغطاة؟ قال: بريبة؟ قلت: نعم، قال: تكسرها.
وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطَّى والقنينة، إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل (٦)، أو فيها مسكر: كسره (٧).
(١) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (١٢٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٩٧)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (٢/ ١٧٤)، والمسائل للكوسج قسم المعاملات (٣٩٥ و ٤٧٥)، كتاب التمام (٢/ ٢٥٦)، المغني (٧/ ٤٢٧)، الكافي (٣/ ٥٢٢)، الحسبة (١٢٩)، القواعد الكلية (٩٧)، الكنز الأكبر (٢٤٦)، غذاء الألباب (١/ ٢٤٣)، كشاف القناع (٤/ ١٣٢)، الفروع (٤/ ٥٢٣)، تفسير القرطبي (١٦/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ١٢٨). (٢) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (١٢٢)، الكنز الأكبر (٢٤٩). (٣) انظر: المراجع السابقة. (٤) في النسخ عدا "أ": "بن حرب". وهو خطأ. (٥) من قوله "لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة" إلى قوله: "قلتُ لأبي عبد الله" ساقطة من "و". (٦) "مغطى والقنينة إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل" ساقطة من "أ". (٧) مسائل إسحاق بن منصور (٣٩٥ و ٤٧٥).