وكان الأوزاعي - رحمه الله - يأخذ بالقول الأول (٢)، وأما مالك - رحمه الله - فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين (٣).
قال أبو عبيد (٤): أبو حنيفة وأصحابه (٥) يقبلون شهادة النساء منفردات (٦) فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.
قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال (٧)