فلا (١)، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق (٢).
فصل
وشهادة النساء نوعان:
نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:
فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين (٣). وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (٤). وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن (٥).
وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (٦) من عورات النساء وحملهن وحيضهن (٧).
(١) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، المقنع (٣٥٠)، كتاب الروايتين والوجهين "قسم الفقة" (٣/ ٨٧). (٢) انظر: تفسير الألوسي (٣/ ٥٨)، وتفسير الخازن (١/ ٢١٥)، تفسير أبي السعود (١/ ٢٧٠). (٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥١٧). (٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٣٥). (٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٦). (٦) "وقال ابن عمر" إلى "عليه غيرهن" ساقطة من "و". (٧) رواه أبو عبيد كما ذكره المصنف، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٣) رقم (١٥٤٢٥)، المحلى (٩/ ٣٩٦).