القاضي (١): إنَّما هذا في حِلِّ المسألة، كما دلَّ عليه الحديث، وأمَّا الإعسارُ، فيكفي فيه شاهدان (٢).
وقال الشيخ أبو محمد (٣): وقد نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة (٤).
قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع (٥) من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، والله أعلم (٦).
(١) أبو يعلى. (٢) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠٣). (٣) موفق الدِّين ابن قدامة. (٤) المغني (١٤/ ١٢٨). (٥) في "ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "يمنع". (٦) "والله أعلم" مثبتة من "د".