ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه كان محسنًا ولم يضمن (١).
ومن ذلك: لو وجد هديًا مشعرًا (٢) منحورًا, وليس عنده أحد، جاز له أن يأكل (٣) منه (٤).
ومنها: لو استأجر غلامًا، فوقعت الآكِلَةُ (٥) في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه (٦) لمالكه (٧).
ومنها: لو اشترى صُبْرَة (٨) طعام في دار رجل، أو خشبًا: فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من يحوّل ذلك، وإن لم يأذن له المالك (٩).
(١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٤٥٢).(٢) الإشعار في الشرع: طعن سنام الهدي حتى يسيل منه دم فيعلم به أنه هدي. طلبة الطلبة (٧١)، أنيس الفقهاء (١٤٠)، مفردات القرآن (٤٥٦).(٣) وفي "أ": "الأكل".(٤) انظر: معين الحكام (١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٤٥٢).(٥) الآكِلَة: داء في العضو يأتكل منه. القاموس المحيط (١٢٣)، لسان العرب (١١/ ٢٢).(٦) وفي "أ" و"جـ" و"هـ": "لم يضمن".(٧) انظر: مختصر المزني (٩/ ٢٥٦) "مع الأم"، الحاوي الكبير (١٢/ ١٧٤)، إعلام الموقعين (٢/ ٤٥٢).(٨) الصُبْرَة من الطعام وغيره هي: الكومة المجموعة. المطلع (٢٣٨).(٩) انظر: معين الحكام (١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٣)، إعلام الموقعين =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute