خالد (١) قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.
فصل
ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته (٢).
وقال بكر (٣) بن محمد عن أبيه (٤): سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما (٥).
= المحدثين، وثقه العجلي وابن سعد. توفي سنة ٢١٧ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: ثقات العجلي (١٨)، تهذيب الكمال (١٠/ ٢١٨)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢١٩) (١) خالد الطحان، تقدمت ترجمته. (٢) المغني (١٠/ ٥٢٦) رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ٢١٩) قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٩). (٣) في "أ": "أبو بكر". (٤) محمد بن الحكم النسائي. (٥) انظر: المقنع (١٩/ ١٠٥)، الشرح الكبير (١٩/ ١٠٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٠)، الكشاف (٤/ ٥٢٨)، الهداية (١/ ٢٣٤)، المحرر (٢/ ٤)، الفروع (٥/ ٩٩)، شرح الزركشي (٧/ ٤٥٨)، المبدع (٦/ ٣١٦)، الفتح الرباني (١٧٧).