وفي "سنن البيهقي"(٢)، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي: أُتي عمر بامرأة جهدَها العطش، فمرّت على راع فاستسقت (٣)، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت. فشاور الناس في رجمها. فقال علي: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها، ففعل.
قلت: والعمل على هذا، لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها، فلا حد عليها.
فإن قيل: فهل يجوز لها في هذه الحال (٤) أن تُمكِّن من نفسها، أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ (٥) قيل (٦): هذه حكمها حكم المكرهة
(١) روى نحوه البيهقي (٨/ ٤١١) رقم (١٧٠٥٠)، وعبد الرزاق (٨/ ٤٠٧) رقم (١٣٦٥٤). (٢) في "جـ": "السنن للبيهقي". سنن البيهقي (٨/ ٤١١) رقم (١٧٠٥٠). قيل لابن معين: سمع أبو عبد الرحمن السلمي من عمر؟ قال: لا. المراسيل لابن أبي حاتم (٩٤). قال أبو حاتم: روى عن عمر مرسل. الجرح والتعديل (٥) الترجمة (١٦٤). (٣) في "ب": "فاستسقته". (٤) في "جـ": "الحالة". (٥) قواعد الأحكام (١/ ٧٩)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ٤٠٠)، التقرير والتحبير (٢/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٨٨)، الدر المختار (٦/ ١٤٥). (٦) في "جـ": "قلت".