قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده؟ فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد (١)؟ فقال: أعطيها من أحسنهم (٢). فقال أبو عبد الله: ليس له ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد (٣).
قلت: ها هنا ثلاث مسائل:
إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده.
الثانية: أن يعتق عبدًا من عبيده.
الثالثة: أن يصدقها عبدًا من عبيده.
ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنَّه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار لهم في التعيين.
وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة.
(١) "فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد" مثبتة من "أ". (٢) "فقال: أعطيها من أحسنهم" ساقطة من "و". (٣) فقال: نعم، فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد" ساقطة من "ب". انظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٢١)، الكافي (٣/ ٨٦)، المحرر (٢/ ٣١)، المغني (١٠/ ١١٣ - ١١٤)، إعلام الموقعين (١/ ١٣٠).