لكن يقال: وجه الاستدلال: أنها جعلت من جانب المدعي لقوة جانبه باللوث، فإذا تقوى جانبه بالنكول شرعت في حقه.
القول الثالث: أنه يجبر على اليمين - شاء أم أبى - بالضرب والحبس، ولا يقضى عليه (١) بنكول، ولا برد يمين (٢).
قال أصحاب هذا القول: ولا ترد اليمين إلَّا في ثلاثة مواضع لا رابع لها:
أحدها: القسامة.
والثاني: الوصية في السفر إذا لم يشهد فيها إلَّا الكفار.
والثالث: إذا أقامَ شاهدًا واحدًا حلف معه، وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر (٣).
قالوا: لم يأت قرآن ولا سنَّة ولا إجماع على القضاء بالنكول ولا باليمين المردودة.
وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية (٤)، ونص السنَّة
(١) "عليه" ساقطة من "و". (٢) انظر: المغني (١٤/ ٢٣٤)، الفروع (٦/ ٤٧٨). (٣) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٧٣). (٤) كما في الآيات (١٠٥ و ١٠٦) من سورة المائدة، وسيأتي بيان ذلك مفصلًا في كلام المصنف.