وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار (١)، ما خلا أبا حنيفة (٢) وأصحابه (٣). وقد روى مسلم في صحيحه (٤) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي اللهُ عنهما -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال (٥)، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ (٦) ومعه ما يشده (٧).
(١) انظر: المنتقى (٥/ ٢٠٨)، التمهيد (٢/ ١٣٨)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٩٤)، الفروق (٤/ ٨٧)، الذخيرة (١١/ ٥١)، تبصرة الحكام (١/ ٣٢٥)، الأم (٧/ ٧) و (٦/ ٣٥٥)، شرح السنة (١٠/ ١٠٤)، التهذيب (٨/ ٢٣١)، الحاوي (١٧/ ٦٨)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، فتح الباري (٥/ ٣٣٢)، الهداية (٢/ ١٥٣)، المغني (١٤/ ١٣٠)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ١١٥)، المبدع (١٠/ ٢٧٧)، الفروع (٦/ ٦٠٠)، الشرح الكبير (٣٠/ ٨٤)، الجامع الصغير (٣٧١)، المحرر (٢/ ٣٥١)، تهذيب السنن (٥/ ٢٢٥)، المحلَّى (٩/ ٤٠٣)، نيل الأوطار (٨/ ٣٢٥). (٢) في "ب": "ما خلا مذهب أبي حنيفة". (٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٢٣)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٢)، رؤوس المسائل (٥٣٥)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥). (٤) في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (١٧١٢) (١١/ ٢٤٤). و"في صحيحه" ساقطة من "أ". (٥) رواه البيهقي (١٠/ ٢٨١) رقم (١٠٦٣٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٩). (٦) "ثابت" ساقطة من "ب" و"هـ" و"و". (٧) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٨١)، التلخيص الحبير (٤/ ٣٧٧).