الخطاب (١) بناءً على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما، وأحمد أنكر ذلك، ويؤيده وجوه:
منها: أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردًا بالضمان.
ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، فجرى مجرى مطالبته للحاكم به (٢).
ومنها: أنا لو جعلناها حجة (٣) لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد.
ومنها: أنها (٤) لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادته كالشاهد الآخر، مع أن في ذلك وجهين لنا وللشافعية (٥).
قال القاضي (٦) في "التعليق": واحتج - يعني: المنازع في القضاء بالشاهد واليمين - بأنه لو كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له أن
= (٤/ ٤٤٣). (١) "وخرجه أبو الخطاب" ساقط من جميع النسخ عدا "أ". انظر: الهداية (٢/ ٥٣)، حاشية العنقري على الروض (٣/ ٤٥٣). (٢) وفي "ب" و"د": "مطالبة الحاكم". (٣) "حجة" ساقطة من "هـ". (٤) "أنها" ساقطة من "أ". (٥) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٣١٥)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥٢)، الديباج المذهب (٢/ ٥١٣). (٦) محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء أبو يعلى. توفي سنة ٤٥٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٦١)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩)، المنتظم (١٦/ ٩٨).