وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره - فيضرب ليقرَّ به، فهذا لا ريب فيه (٢)، فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه، كما في حديث ابن عمر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء، سأل زيد بن سعيد (٣) - عم حيي بن أخطب - فقال: أين كنز حيي؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات والحروب (٤)، فقال للزبير: دونك هذا، فمسه الزبير بشيء من العذاب، فدلَّهم عليه في خربة، وكان حليًّا في مسك ثور"(٥).
فهذا أصل في ضرب المتهم (٦).
(١) انظر: الاختيارات (٣٠٠) (٧/ ١٦٦)، السياسة الشرعية (١١٣)، زاد المعاد (٥/ ٤٦)، الإنصاف (٢٦/ ٤٤٨)، مجموع الفتاوى (٧/ ٤٨٢) و (٢٨/ ٣٤٧) و (٣٤/ ٢١٧)، تهذيب السنن (٦/ ٢٣٧)، إعلام الموقعين (٣/ ٨٤). (٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٢١٨)، المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٥ و ٣٣٠)، روضة الطالبين (٤/ ١٣٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٥)، الأحكام السلطانية للماوردي (٢٢٠)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٥٨)، المحلَّى (٨/ ١٧٢). (٣) في "أ" و"جـ" و"هـ": "شعبة". وعند أبي داود (٢٩٩٠) "سعية"، وكذا ذكره البلاذري في فتوح البلدان (٣٧). (٤) "والحروب" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ". (٥) تقدم تخريجه أول الكتاب ص: ١٤. (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٤ - ٤٠٧)، الحسبة (١١٤)، "بيانها ص (٣٦٦) ". جاء في المخطوطة "أ" فقط ما يلي: "قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ =