وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى (١) في السفر، وأحلفه (٢).
وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع (٣).
وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح (٤)، وقول سعيد بن المسيب (٥)، وحكاه أحمد (٦) عن ابن عباس (٧)، وأبي موسى الأشعري (٨) - رضي الله عنهم -.
(١) سيأتي ذكر الأثر قريبًا. (٢) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٧) رقم (٣٨٦)، مسائل عبد الله (٤٣٥). (٣) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٣١٨). (٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن جرير في التفسير (٥/ ١٠٥)، والخلال في الجامع (١/ ٢١٩)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٩). (٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وعبد الرزاق في التفسير (٢/ ٣٣)، وابن جرير (٥/ ١٠٤)، والخلال (١/ ٢١٩ و ٢٢١ و ٢٢٣)، وسعيد بن منصور رقم (٨٥٢) و (٨٥٩). (٦) مسائل صالح (٢/ ٢١٨)، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٣٧)، الجامع للخلال (١/ ٢١٦ و ٢١٩). (٧) تقدم تخريجه قريبًا. (٨) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٦٠)، وأحمد في مسائل =