أعلم، بل هذا أولى من الطبيب والبيطار؛ لأنهما أكثر وجودًا منه، فإذا اكتفي بالواحد منهما - مع عدم غيره - فالقائف أولى.
وأما قولكم:"إن داود وسليمان لم يحكما بالقافة في قصة الولد الذي ادعته المرأتان".
فيقال: قد اختلف القائلون بالقافة: هل يعتبر في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟ وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي (١):
أحدهما: لا يعتبر ها هنا، وإن اعتبر في تداعي (٢) الرجلين.
قالوا: والفرق بينهما أنا يمكننا التوصل إلى معرفة الأم يقينًا (٣)، بخلاف الأب، فإنا لا سبيل لنا فيه إلى ذلك، فاحتجنا إلى القافة، وعلى هذا فلا إشكال.
والوجه الآخر - وهو الصحيح -: أن القافة تجري ها هنا كما تجري بين الرجلين، قال أحمد - في رواية ابن (٤) الحكم (٥) في يهودية ومسلمة ولدتا، فادعت اليهودية ولد المسلمة - قيل له: يكون في هذا
(١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٠٧)، التهذيب (٨/ ٣٤٧)، الحاوي الكبير (١٧/ ٣٩٦). (٢) في "ب" و"د": "دعوى". (٣) "يقينًا" مثبتة من "أ". (٤) في "أ": "أبي". (٥) محمد بن الحكم أبو بكر الأحول، توفي سنة ٢٢٣ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥).