الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين.
وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد (١) - في كلِّ ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوه، فإنَّه تقبل فيه امرأتان، نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، والثانية - وهي أشهر - أنَّه يثبت بشهادة امرأة واحدةٍ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر ها هنا يمينًا (٢).
وظاهر (٣) نص أحمد: أنَّه لا يفتقر إلى اليمين، وإنَّما ذكروا (٤) الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة (٥).
(١) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (٢/ ٢٨٦)، ورواية ابن هانئ (٢/ ٣٦)، الهداية (٢/ ١٤٩)، الجامع الصغير (٣٧١)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ٩٩٤)، الجامع للخلال "قسم الملل" (١/ ٢٢٧)، المحرر (٢/ ٣٢٧)، المقنع لابن البناء (٤/ ١٢٩٧)، المغني (١٤/ ١٣٤)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥)، المبدع (١٠/ ٢٦٠)، التسهيل (٢٠٢)، الفروع (٦/ ٥٩٣)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٨)، العدة (٧٠٢)، الإنصاف (٣٠/ ٣١)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠٢). (٢) انظر: المراجع السابقة. (٣) في "ب": "فظاهر". (٤) في "د" و"و": "ذكر". (٥) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٨١).