قولين ذكرهما الماوردي (١) وأبو يعلى وغيرهما (٢)، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر (٣)، وقال الماوردي: غير مقدر (٤).
فصل (٥)
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.
قال شيخنا ابن تيمية (٦): وما علمت أحدًا من أئمة (٧) المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة (٨)، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا
(١) الأحكام السلطانية (٢٨٦). (٢) الأحكام السلطانية (٢٥٨). (٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٢٨٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٢٥). (٤) الأحكام السلطانية (٢٨٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٢٥). وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. تبصرة الحكام (٢/ ٣٢٢). (٥) الكلام لابن تيمية رحمه الله. مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٠). وانظر: (٣٤/ ٢٣٦). (٦) "ابن تيمية" ساقط من "أ". مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٠). (٧) في باقي النسخ عدا "أ": "من الأئمة أئمة". (٨) انظر: الإنصاف (٢٨/ ٤٣٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٨)، معين الحكام (١٧٨)، الفروع (٦/ ٤٧٩)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٦)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١٢٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٨٢).