وأحمد (١).
والقول الثالث (٢): أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي (٣) وأحمد (٤) وأبي حنيفة (٥).
والقول الرَّابع (٦): أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد (٧) وغيره (٨).
وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة
= (٨/ ٢٢).(١) انظر: الحسبة (١١٤)، زاد المعاد (٥/ ٤٤)، السياسة الشرعية (١٢١)، الاختيارات (٣٠٠)، المغني (١٢/ ٥٢٣)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٣).(٢) في "د": "الثاني".(٣) انظر: الحاوي (١٣/ ٤٢٥)، حلية العلماء (٨/ ١٠٢)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٢).(٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٣)، الحسبة (١١٤)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٣).(٥) "وأبي حنيفة" ساقط من "هـ".انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥).(٦) في "د": "الثالث".(٧) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٤)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٥)، الحسبة (١١٤)، المحرر (٢/ ١٦٤).(٨) كأبي العباس بن سريج من الشافعية وعده بعضهم مذهبًا، الحاوي (١٣/ ٤٣٩)، والأذرعي والبلقيني من المتأخرين، مغني المحتاج (٤/ ١٩٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٢)، التنبيه (٢٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute