وقد قال بعض الفقهاء (١): تجوز شهادة النساء في الحدود.
فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات (٢) فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
قال الأثرم (٣): قلت لأبي عبد الله (٤): شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال علي بن سعيد (٥): سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز (٦)؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث (٧).
وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في
(١) في "أ": "الناس". كعطاء بن أبي رباح. عبد الرزاق (٨/ ٣٣١)، وهو مذهب الظاهرية. المحلى (٩/ ٣٩٨). (٢) في "ب" و"هـ": "متفرقات". (٣) هو أحمد بن محمد بن هاني الأثرم الطائي الإمام الحافظ. توفي سنة ٢٦١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٦٢)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٦٢٣)، تهذيب التهذيب (١/ ٧١). (٤) وهو الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -. (٥) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي أبو الحسن بقي إلى سنة ٢٥٦ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٦)، تاريخ الإسلام (١٩/ ٢١٣)، المنهج الأحمد (١/ ٤٢٧). في جميع النسخ عدا "هـ": "علي بن سعيد"، وفي "هـ": "علي المديني"، والأرجح والله أعلم - علي بن سعيد لأن له مسائل في جزأين عن الإمام أحمد. طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٦). (٦) "أتجوز" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ". (٧) تقدم تخريجه ص (٢٠٢).