فأجازه، وكره الحسن (١) وأبو قلابة (٢) أن يشهد على وصية حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري، لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر:"إِمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أن تؤْذَنُوا بِحَرْبٍ"(٣) ا. هـ. كلامه.
وأجاز مالك (٤) الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم يذكر حقًّا قد ماتَ (٥) شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب إذا كان عدلًا، مع يمين الطالب. وهو قول ابن القاسم (٦).
= الحديث. توفي سنة ١٢٠ هـ رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (٥٥/ ٣٠٣)، تهذيب الكمال (٢٣/ ٣٧٩). (١) رواه عنه الدارمي (٢/ ٥١٤)، ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٢٩٠). (٢) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري الإمام. توفي سنة ١٠٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (٢/ ٢٨٢)، طبقات علماء الحديث (١/ ١٦٤)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٦٨). والأثر رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٢١) رقم (٣٠٨٣٦). (٣) رواه البخاري رقم (٧١٩٢) (٣١/ ١٩٦) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. (٤) انظر: الذخيرة (١٠/ ١٥٧)، التفريع (٢/ ٢٤٦)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٣٩)، تبصرة الحكام (١/ ٤٤٦)، تنبيه الحكام (١٦٢). (٥) في "ب": "غاب". (٦) انظر: فصول الأحكام (٢٢٣)، الأحكام للمالقي (١٨١)، المنتقى (٥/ ٢٠٢)، منتخب الأحكام (١/ ١٤٤)، المفيد للحكام (١/ ٢٨٢)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٣٨)، الذخيرة (١٠/ ١٥٦). وقد ذكر الباجي أنَّ لمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط دون معرفة الشهادة خمسة أقوال. انظر: فصول الأحكام (٢٢٠)، وذكره القرافي. الذخيرة (١٠/ ١٥٩).