وقال أبو داود في سننه (١): "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت (٢).
قال الشافعي (٣): وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى (٤) - رحمه الله - بشهادتي وحدي"(٥).
وقال (٦) شعبة عن (٧) أبي قيس (٨) وعن أبي إسحاق (٩): "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده"(١٠).
وقال الأعمش عن أبي إسحاق:"أجاز شريح شهادتي وحدي"(١١).
(١) (١٠/ ٢٥) مع عون المعبود. (٢) تقدم تخريجه. (٣) الأم (٦/ ٣٥٧)، وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٣٩٣)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٩٥). (٤) في "هـ": "زرارة بن أبي أوفى". (٥) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٩). (٦) الأم (٦/ ٣٥٧)، معرفة السنن (١٤/ ٢٩٥). (٧) في "و": "شعبة بن أبي قيس". (٨) هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي الكوفي وثَّقه ابن معين والعجلي ولينه أبو حاتم توفي سنة ١٢٠ هـ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٢٠)، الجرح والتعديل (٢/ ٢١٨)، ميزان الاعتدال (٧/ ٢٦٦). (٩) السبيعي. (١٠) رواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٣)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٩٥). (١١) رواه أبي شيبة (٤/ ٥٣٩)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٧)، ووكيع في أخبار =