ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة (١).
والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر (٢) قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ"(٣).
وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل (٤) نفسه، كالقاسم والخارص (٥)، والحاكم على حكمه (٦) بعد عزله (٧).
(١) انظر: المغني (١٤/ ١٣٤)، المحرر (٢/ ٣٢٧)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، الفروع (٦/ ٥٩٣)، التسهيل (٢٠٢)، العدة (٧٠٢)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ٩٩٤ و ٩٩٦)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥)، معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٥)، الممتع شرح المقنع (٦/ ٣٦٥)، المبدع (١٠/ ٢٦٠)، الإنصاف (٣٠/ ٣١)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠٢)، الروض المربع (٧٢٤). (٢) في "و": "عامر"، ومصححه إلى "الحارث". (٣) تقدم تخريجه. (٤) "فعل" ساقطة من "ب". (٥) خرص النخلة: حزر أي قدَّر ما عليها من التمر. القاموس المحيط (٧٩٥)، طلبة الطلبة (٢٧٣)، أنيس الفقهاء (٢١٢). (٦) "على حكمه" ساقطة من "ب". (٧) انظر: معالم السنن (٥/ ٢٢٠)، النكت والفوائد (٢/ ٢٦٩).