على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (١).
ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (٢) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (٣) العرفية (٤).
ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (٥) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (٦).
ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط (٧).
(١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).(٢) من قوله "استئذان باللفظ" إلى قوله "ويضرب حلقته بغير" ساقط من "ب".(٣) في "ب": "القرينة الظاهرة".(٤) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).(٥) القراح بفتح القاف: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. انظر: مختار الصحاح (٥٢٨)، القاموس المحيط (٣٠٠)، المصباح المنير (٤٩٦).(٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).(٧) انظر: الفروع (٤/ ٤١٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٩٧)، معين الحكام (١٦٦)، تفسير =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute