وفي الصحيحين (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا (٢)، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ".
فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم - إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - كلهم على محق المحل المحرم وإتلافه بالكلية، وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم -، فلا التفات إلى من خالف ذلك.
وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه، أترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟ قال: اكسره (٣).
وقال: قيل لأبي عبد الله: إن رجلًا دعا قومًا، فجيء بطست فضة، وإبريق فضة (٤)، فكسر، فأعجب أبا عبد الله كسره (٥).
وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجل بشيء، فدخلت عليه، فأتي بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها، فأعجبه ذلك، وتبسم (٦).
ووجه ذلِكَ: أنَّ الصياغة (٧) محرَّمة، فلا قيمة لها ولا حرمة.
(١) البخاري رقم (٣٤٤٨) (٦/ ٥٦٦)، ومسلم رقم (١٥٥) (٢/ ٥٤٨). (٢) في "ب": "عدلًا مقسطًا". (٣) انظر: الكنز الأكبر (٢٥١). (٤) "فضة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و". (٥) المرجع السابق. (٦) الكنز الأكبر (١/ ٢٥١). (٧) في "د" و"هـ" و"و": "الصناعة".