الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول (١) وحده، أو به مع رد اليمين.
قال الإمام أحمد (٢): قدم عبد الله (٣) بن عمر إلى عثمان - رضي اللهُ عنهم - في عبد له فقال له عثمان (٤): احلف أنَّك ما بعته وبه عيب علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد (٥).
فيقول له الحاكم: إن لم (٦) تحلف وإلَّا قضيت عليك - ثلاثًا -، فإن لم يحلف قضى عليه، وهذا اختيار أصحاب أحمد (٧)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٨).
وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت
(١) تقدم بيانه. (٢) انظر: مسائل عبد الله (٢٧٦)، ومسائل صالح (٢/ ٣٩). (٣) "عبد الله" ساقط من "جـ" و"د" و"هـ" و"و". (٤) "له عثمان" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب". (٥) تقدم تخريجه. (٦) "لم" ساقطة من "هـ". (٧) انظر: الهداية (٢/ ١٤٦)، المغني (١٤/ ٢٢٣)، الشرح الكبير (٣٠/ ١٣٨)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٤)، الروض المربع (٧١١)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٧). (٨) انظر: المبسوط (١٧/ ٣٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، رؤوس المسائل (٥٣٧)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٨٣)، فتح القدير (٨/ ١٧٢)، الهداية (٥/ ١٤٣).