فصول الكتاب

اليمين على المدعي فإن حلف قضي له (١)، وهذا مذهب الشافعي (٢) ومالك (٣) وقد صوبه الإمام أحمد (٤)، واختاره أبو الخطاب (٥) وشيخنا (٦) - رحمهما الله تعالى - في صورة الحكم بمجرد النكول في صورة، كما سنذكره.

وهذا قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (٧).

وقد روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق" (٨).


(١) انظر: المغني (١٤/ ٢٢٣)، المحلَّى (٩/ ٣٧٧).
(٢) انظر: الرِّسالة (٤٨٣ و ٦٠٠)، الأم (٧/ ٧٥)، الحاوي (١٦/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٨/ ٣٢٢)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣٥٥)، أدب القاضي لابن أبي الدم (٢٢١).
(٣) انظر: المدونة (٥/ ١٧٤)، الموطأ (٧٢٢)، الاستذكار (٢٢/ ٥٧). التمهيد (٢٣/ ٢٢٢)، الفروق (٤/ ٩٣)، الذخيرة (١١/ ٧٧)، المعونة (٣/ ١٥٤٩)، القوانين (٣١١)، تبصرة الحكام (١/ ٢٢٥).
(٤) انظر: المغني (١٤/ ٢٣٣)، الفروع (٦/ ٤٧٧)، الإنصاف (٢٨/ ٤٣٣)، الهداية (٢/ ١٢٧).
(٥) الهداية (٢/ ١٢٧ - ١٤٦)، وانظر: التسهيل (١٩٩)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٣٤)، التعيين في شرح الأربعين (٢٨٦)، الإنصاف (٢٨/ ٤٣٣).
(٦) الاختيارات (٣٤٣).
(٧) رواه البيهقي (١٠/ ٣١١)، وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٧٧).
(٨) رواه الدَّارقطني (٤/ ٢١٣)، والحاكم (٤/ ١٠٠)، والبيهقي (١٠/ ٣١٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٨٩)، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: "لا أعرف محمدًا - يعني ابن مسروق - وأخشى أن يكون الحديث باطلًا" ا. هـ. تلخيص المستدرك (٤/ ١٠٠)، وقال الحافظ ابن حجر: "فيه محمد بن مسروق =