وقد اختلف في ذلك قديمًا وحديثًا، وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات (١).
إحداها: - وهي الرواية المشهورة عنه، المنصورة عند أصحابه - أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة (٢). والثانية: يجوز له ذلك مطلقًا في الحدود وغيرها. والثالثة: يجوز إلا في الحدود.
ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه، في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك (٣).
ولأصحاب الشافعي طريقان (٤):
(١) انظر: الهداية (٢/ ١٢٧)، المحرر (٢/ ٢٠٦)، المغني (١٤/ ٣١)، شرح الزركشي (٧/ ٢٥٣)، الفروع (٦/ ٤٦٩)، المبدع (١٠/ ٦٠)، المقنع مع الشرح الكبير (٢٨/ ٤٢٤)، الإنصاف (٢٨/ ٤٢٤)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ٩٨٢)، المقنع لابن البنا (٤/ ١٢٨٩)، الروض المربع (٧١٠). (٢) انظر: المراجع السابقة. (٣) انظر: المغني (١٤/ ٣٣)، فتح الباري (١٣/ ١٧٢). (٤) انظر: الرسالة للشافعي (٦٠٠)، الأم (٦/ ٢١٦)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٥)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣٦٨)، حلية العلماء (٨/ ١٤٢)، التنبيه (٢٥٥)، الديباج المذهب (١/ ٢٠٤)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٠/ ٣٠)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٥٦)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩٨)، المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي (٢٠٣)، فتح الباري (١٣/ ١٧٢)، الإرشاد =