ولم يدع معارضة القرآن لها، فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه؟
فصل
الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه فلا تشرع في جانب المدعي.
قالوا (١): ويدل على ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البَيِّنَةُ على مَن ادَّعَى (٢)، وَاليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ"(٣) فجعل اليمين من جانب المنكر. وهذه الطريقة ضعيفة جدًّا من وجوه.
أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين (٤) واليمين أصح، وأصرح،
= عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". رواه أحمد (٦/ ٨ و ١٠)، وأبو داود (٦٥١) رقم (٤٦٠٥)، والحميدي (١/ ٤٧٣) رقم (٥٦١)، والترمذي (٤/ ٣٩٨) رقم (٢٦٦٣)، وابن ماجه (١/ ٥٠) (١٣)، والحاكم (١/ ١٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٢٠)، وفي دلائل النبوة (١/ ٢٤)، وابن حبان (١/ ١٩٠) رقم (١٣)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٩٥) رقم (٩٣٤). من حديث أبي رافع رضي الله عنه. قال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: "حديث أبي رافع .. أخرجه أحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات وقد صححه الحاكم" ا. هـ. موافقة الخُبْرِ الخَبَر (٢/ ٣٢٥)، وللحديث شواهد ذكرها الحافظ ابن حجر. (١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥). (٢) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "المدعي". (٣) سبق تخريجه (ص: ٢٥). (٤) هكذا في النسخ الخطية، والصواب: "بالشاهد".