وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له (١). وهذا من كمال فقهه وفهمه - رضي الله عنه -.
وسئل عن البلد (٢) يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب (٣) مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها (٤).
فصل
وكذلك: اللقيط (٥) إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة (٦) خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور (٧).
(١) المغني (٨/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧). (٢) في "جـ": "وقف". (٣) في "ب": "فتوجد أبواب". (٤) كشاف القناع (٦/ ٤٣٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٦٣٥)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (٤٧٥)، تبصرة الحكام (٢/ ١٣٠). (٥) اللقيط: هو الطفل المنبوذ. المغني (٨/ ٣٥٠)، العمدة لابن قدامة (٣٥٥). (٦) في "ب" و"جـ": "وصفه أحدهما بعلامة". (٧) وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما ذكر ابن القيم في الطريق الرابع والعشرين. وانظر: المغني (٨/ ٣٧٩)، المقنع لابن قدامة (١٦٠)، معونة أولي النهى (٥/ ٦٩٨)، الفروع (٤/ ٥٧٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٥).