لمصطلحهم (١)، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات. فقد حبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تهمة (٢)، وعاقب في تهمة (٣)، لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، فمن (٤) أطلق كل متهم وحلَّفه وخلى سبيله - مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل - فقوله مخالف للسياسة الشرعية.
وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الغال (٥) من الغنيمة سهمه، وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده (٦).
(١) في "ب" و"جـ": "لمصطلحكم". (٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٠٦)، وأحمد (٥/ ٢)، وأبو داود (١٠/ ٥٨) رقم (٣٦١٣) مع العون، وابن الجارود في المنتقى (٣/ ٢٥٦) رقم (١٠٠٣)، والترمذي (٣/ ٨٥) رقم (١٤١٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٨) رقم (٧٣٦٢)، وفي السنن (٨/ ٦٧) رقم (٤٨٧٥) ورقم (٤٨٧٦)، والحاكم (٤/ ١٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٨٨) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وحديث بهز حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، قال ابن القيم: "قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح". زاد المعاد (٥/ ٥). وحسنه الألباني في تخريجه للمشكاة (٢/ ١١١٦). (٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٥٦) وذكره المؤلف. وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الذي كان يتهم بأم ولده. رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه رقم (٢٧٧١). (٤) وفي "ب": "ثم". (٥) الغال: هو الخائن الذي يخفي شيئًا من الغنائم. طلبة الطلبة (١٤٥)، النظم المستعذب (٢/ ٢٨٣)، المصباح المنير (٤٥٢)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٤٥). (٦) رواه أبو داود (٧/ ٣٨٣) رقم (٢٦٩٨) بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو =