وقد جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (١).
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (٢).
ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو (٣) بأن يحرق الثوبين المعصفرين (٤).
ومثل: أمره - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها (٥)، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.
ومثل: هدمه مسجد الضرار (٦).
= (٢/ ٣٢٦)، حاشية قليوبي وعميرة (٤/ ٢٠٦). كما أجازه أبو يوسف ومحمد. فتح القدير (٥/ ٣٤٥)، والبحر الرَّائق (٥/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٨)، معين الحكام (١٩٥). (١) رواه مسلم رقم (١٣٦٤) (٩/ ١٤٦) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. (٢) تقدم تخريجه. (٣) في "ب" و"د": "عمر". (٤) تقدم تخريجه. (٥) تقدم تخريجه. (٦) رواه ابن جرير في التفسير (٦/ ٤٦٩) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وغيرهما مرسلًا. ورواه الحاكم (٤/ ٤٩٦) من حديث جابر رضي الله عنه. =