أعلم (١) بهذا الشأن من أن يظن به توهين (٢) حديث يرويه الثقات الأثبات (٣).
قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان؟ فقال: كان عندنا ثبت ممن يحفظ عنه (٤) ويصدق (٥).
وقال أبو بكر (٦) في "الشافي (٧) ": "باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين": حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق". وقضى به علي بالعراق.
ثم ذكر من رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول - في الشاهد واليمين -: جائز الحكم به. فقيل لأبي عبد الله: إيش معنى اليمين؟ قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين (٨). قال أبو عبد الله: وهم
(١) وفي "أ": "أعرف". (٢) كذا في "هـ"، أما باقي النسخ ففيها: "تهوين". (٣) انظر: مختصر الخلافيات للبيهقي (٤/ ٣٣٤). (٤) "عنه" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ". (٥) انظر: المنتقى لابن الجارود (٣/ ٢٦١)، سنن البيهقي (١٠/ ٢٨٢)، التمهيد (٢/ ١٣٨)، الاستذكار (٢٢/ ٤٨)، حلية الأولياء (٩/ ١٠٨)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٨٦)، إرشاد الفقيه (٢/ ٤٢١). (٦) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر. والحديث تقدم تخريجه ص (١٧١). (٧) ذكر الخطيب أنه في نحو ثمانين جزءًا. تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٨). (٨) في "أ" و"ب": "بشهادة أو يمين". انظر: النكت على المحرر (٢/ ٣١٣).