بها من شفقتها وإيثارها حياته (١) بإقرارها به للكبرى (٢)، ولم يعتبر (٣) قافة ولا شبهًا.
قالوا (٤): وقد روى زيد بن أرقم قال: "أُتِي عليٌّ رضي الله عنه - وهو باليمن - بثَلَاثَة (٥) وَقَعُوا على امرَأةٍ طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّان لِهَذَا بالولد؟ قالا: لا، حَتَّى سَأَلهُم جميعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُم، فَأَلْحَقَ الوَلَدَ بالَّذِي صَارَتْ إِلَيْهِ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدَّيَة، قال: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَضَحِكَ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ" وَفِي لَفظٍ: "فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الوَلَدُ، وَعَلْيهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثا الدِّيَة" وفي لفظ: "فذكر ذلك للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ علي" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في صحيحه (٦).
قال أبو محمد ابن حزم: هذا خبرٌ مستقيم السند، نقلته كلهم ثقات (٧). ا. هـ.
(١) "وإيثارها حياته" مثبت من "أ". (٢) تقدم تخريجه. (٣) وفي "ب" و"و" "يختر". (٤) انظر: فتح القدير (٥/ ٥٣). (٥) "بثلاثة" ساقطة من "جـ"، و"هـ". (٦) أحمد (٤/ ٣٧٤)، وأبو داود (٢٢٥٣) (٦/ ٣٦١) مع عون المعبود، والنسائي (٦/ ١٨٢)، وابن ماجه (٤/ ٣٠) رقم (٢٣٤٨)، والحاكم (٤/ ٩٦) وسيذكر المؤلف طرقه. (٧) "المحلى" (٩/ ٣٣٩) ونقل تصحيح ابن حزم للحديث عبد الحق في الأحكام =