قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع (١) قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب (٢):
أحدها: أنَّه (٣) لا بُدَّ من شاهدين (٤).
والثاني: يكفي شاهدٌ (٥) ويمين (٦).
والثالث (٧): يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل (٨)، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا (٩) وجه للعدول عنه.
(١) في "أ": "أصيبغ". انظر: فتح الباري (٧/ ٦٣٧). (٢) انظر: المحرر (٢/ ٣١٩)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٠)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٣). (٣) "أنَّه" ساقطة من "ب". (٤) قال ابن القيم: "وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢). (٥) في "د" و"و": "شاهد واحد". (٦) قال ابن القيم: "كإحدى الروايتين عن أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢). (٧) "يكفي شاهد ويمين والثالث" ساقط من "ب". (٨) قال ابن القيم: "وهو وجه في مذهب أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢). ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (٢/ ٤٩٩). وانظر: تفسير القرطبي (٨/ ٨)، شرح العمدة لابن الملقن (١٠/ ٣١٦)، فتح الباري (٦/ ٢٨٧). (٩) في "د" و"هـ": "فلا".