وقال يعقوب بن بختان (١): سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال (٢). قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم (٣)؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته (٤)، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق (٥)؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته (٦)، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.
وقال الشافعي (٧) كقول مالك، وخرَّجه أبو
= (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري". (١) يعقوب بن إسحاق بن بُختان أبو يوسف. قال الخطيب: "كان أحد الصالحين الثقات". انظر: تاريخ بغداد (١٤/ ٢٨١)، طبقات الحنابلة (٢/ ٥٥٤). (٢) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري". (٣) في "ب": "يلزم". (٤) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "حاشية العنقري". (٥) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣٢٨)، الفروق (٤/ ٨٩)، الذخيرة (١١/ ٥٠)، حاشية العدوي (٧/ ٢٠١). (٦) كذا في "أ"، أما باقي النسخ ففيها: "لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة". (٧) انظر: التهذيب (٨/ ٢٣٩)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥٢)، الديباج (٢/ ٥١٠)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٢٩)، بجيرمي (٤/ ٣٦٩)، مغني المحتاج =