أحمد (١)، فمن لم يشترط الأربعة (٢) قال: إقامة الحد إنما مستنده (٣) إلى الإقرار.
فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار (٤) كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.
يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.
قال أصحاب القول الآخر (٥): الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.
قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك (٦)، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة (٧) على الإقرار.
= (٤/ ٤٤١) مع مغني المحتاج، نهاية المحتاج (٨/ ٣١١). (١) انظر: المحرر (٢/ ٣١٢)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠١)، الروض المربع (٧٢٣)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٣). (٢) في "د" و"هـ" و"و": "الأربع". (٣) في باقي النسخ عدا "أ": "إنَّما هي مستندة". (٤) "قال الإقرار" ساقطة من "ب". (٥) في "أ": "الأخير". (٦) في "ب": "إنَّما هو كذلك". (٧) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "أربع".