وقال حرب (٢): سئل أحمد، قيل له: الشهادة على استهلال الصبي؟ قال: لا إلا أن تكون امرأتين.
وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة، حتى تكون امرأتين.
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟ فقال: تقبل شهادتها؛ هذا (٣) ضرورة. قال: ويقبل قول المرأة الواحدة.
وقال هارون الحمال (٤): سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها، فقيل له: إذا كانت مرضية؟ فقال: لا يكون إلا هكذا.
= جعفر همذاني، ذكره أبو بكر الخلال فقال: "جليل القدر كان أحمد يكرمه وكان ورعًا نقل عن إمامنا مسائل كثيرة". توفي قبل وفاة أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢١٤)، المنهج الأحمد (١/ ٣٦٨). (١) ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته (١/ ٢١٥)، والعليمي في المنهج الأحمد (١/ ٣٦٩). (٢) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٨٩). (٣) في "هـ": "هنا". (٤) هو هارون بن عبد الله بن مروان أبو موسى البزار. توفي - رحمه الله تعالى - سنة ٢٤٣ هـ. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٥١٤)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ١١٥)، تاريخ بغداد (١٤/ ٢١)، المنتظم (١١/ ٣١٠).