نصرانية (١). فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ (٢)
واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة (٣).
قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين (٤).
وقد قال عطاء: أربع (٥)، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء (٦) مما لا يجوز أن يراه الرجال.
وقال أحمد بن أبي عبيدة (٧): إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على
(١) المبسوط (٦/ ٤٩)، نوادر الفقهاء (٣١٢)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، ملتقى الأبحر (٢/ ٨٤) "مؤسسة الرسالة"، الاختيار (٢/ ١٤٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥). (٢) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨)، الجامع للخلال "قسم الملل" (١/ ٢٧٧). (٣) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨). (٤) في "أ" و"هـ": "اثنتين". انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨). (٥) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٣)، والشافعي في الأم (٧/ ٨٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، وسحنون في المدونة (٥/ ١٥٨)، والبيهقي (٧/ ٧٦٢)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٦٠). (٦) في "أ": "المرأة". (٧) في جميع النسخ: "عبيدة". والصواب: "عَبْدة". وهو أحمد بن أبي عبْدة أبو =