العبد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادتها وهي أمة (١).
وقال أبو الحارث (٢): سألت أحمد عن شهادة القابلة؟ فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا (٣) فهو أجود.
وقال في رواية إبراهيم بن هاشم (٤) - وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ - قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.
وقال سندي (٥): سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟ فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال (٦).
وقال مهنا: سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال: لا تجوز شهادتها وحدها (٧). وقال لي أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها، وإن كانت يهودية أو
(١) سيأتي الحديث عن شهادة العبد مفصلًا في الطريق الرابع عشر. انظر: النكت والفوائد على المحرر (٢/ ٣٢٨). (٢) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحارث الصائغ، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٧٧)، المنهج الأحمد (١/ ٣٦٣). (٣) في "أ" و"ب" و"هـ": "ثلاثة". (٤) هو إبراهيم بن هاشم بن الحسين أبو إسحاق البيّع المعروف بالبغوي. توفي سنة ٢٩٧ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٥٤)، تاريخ بغداد (٦/ ٢٠١)، المنهج الأحمد (١/ ٣٠٩). (٥) سِنْدي أبو بكر الخواتيمي البغدادي، لم أجد تاريخ وفاته. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٥٥)، المنهج الأحمد (١/ ٤٠٥). (٦) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨). (٧) انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى "المسائل الفقهية" (٣/ ٨٨).