١٤١٥ - وقال:"إذا أفْطَرَ أحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ على تَمْرٍ فَإنَّهُ بَرَكة، فإنْ لَمْ يَجِد فَلْيُفْطِرْ على ماءٍ فإنَّهُ طَهُورٌ"(٣).
= شرط البخاري، وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنَّه روي موقوفًا، وقال الخطابي: أسنده عبد اللَّه بن أبي بكر، وزيادة الثقة: مقبولة، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبرة قوة، وقال الدارفطني: كلهم ثقات). (١) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٢/ ٥١٠. وأبو داود في السنن ٢/ ٧٦١، كتاب الصوم (٨)، باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده (١٨)، الحديث (٢٣٥٠). والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٦، كتاب الصوم، باب الإفطار من القيء، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. (٢) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٢/ ٣٢٩. والترمذي في السنن ٣/ ٨٣، كتاب الصوم (٦)؛ باب ما جاء في تعجيل الإفطار (١٣)، الحديث (٧٠٠) و (٧٠١)، وقال: (حسن غريب). وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٧٦، كتاب الصيام، جماع أبواب وقت الإفطار، باب ذكر حب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ المعجيلن للإِفطار (١٢٨)، الحديث (٢٠٦٢)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٢٣، كتاب الصيام (٨)، باب تأخير السحور وتعجيل الفطر (٦)، الحديث (٨٨٦). (٣) أخرجه من حديث سلمان بن عامر رضي اللَّه عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٧٧، الحديث (١٢٦١)، وأحمد في المسند ٤/ ١٧ - ١٨، ٢١٤، والدارمي في السنن ٢/ ٧، كتاب الصوم، باب ما يستحب الإفطار عليه. وأبو داود في السنن ٢/ ٧٦٤، كتاب الصوم (٨)، باب ما يفطر عليه (٢١)، الحديث (٢٣٥٥). والترمذي في السنن ٣/ ٤٦ - ٤٧، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (٢٦)، الحديث (٦٥٨)، وقال: (حديث حسن) وفي ٣/ ٧٨ - ٧٩، كتاب الصوم (٦)، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (١٠)، الحديث (٦٩٥) وقال: =