٢٦٠٩ - عن الحسن عن سَمُرَة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مَن قتلَ عبدَهُ قتلْناهُ، ومَن جَدَعَ عبدَهُ جدعْناهُ، ومَن أَخْصَى عبدَه أَخصيْناهُ"(١).
٢٦٠٩ ب- عن عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه، عن جده أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال:"مَن قَتَلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاءوا قَتَلُوا، وإنْ شاءوا أخذُوا الدِّيَةَ وهي: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعَةً، وأربعونَ خَلِفَةً، وما صالَحوا عليهِ فهو لهم"(٣).
٢٦١٠ - عن علي رضي اللَّهُ عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"المسلمونَ تَتكافَأُ دماؤهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أَدناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، وهُم يَدٌ على مَنْ سِواهم، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدِه"(٤).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٩١، كتاب الديات، باب القَوَد بين العبد وبين سيده، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٥٤، كتاب الديات (٣٣)، باب من قتل عبده. . . (٧)، الحديث (٤٥١٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٦، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده (١٨)، الحديث (١٤١٤)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٢٠ - ٢١، كتاب القسامة (٤٥)، باب القود من السيد. . . (١٠) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٨٨، كتاب الديات (٢١)، باب هل يقتل الحر بالعبد (٢٣)، الحديث (٢٦٦٤). والجدع: قطع الأطراف. (٢) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه). (٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٨٣، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١١ - ١٢، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الدية. . . (١)، الحديث (١٣٨٧) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٧٧، كتاب الديات (٢١)، باب من قَتَلَ عمدًا. . . (٤)، الحديث (٢٦٢٦) و (الحِقَّة) بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف هي من الإِبل ما دخلت في الرابعة، و (الجَذَعة) بحركتين، ما دخلت في الخامسة، و (الخَلِفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحامل من النوق. (٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٢٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٦٦ - ٦٦٩، كتاب الديات (٣٣)، باب إيقاد المسلم. . . (١١)، الحديث (٤٥٣٠)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٢٤، كتاب القسامة (٤٥)، باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر (١٣ - ١٤).