صلى اللَّهُ عليه وسلم:"لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقادُ بالولدِ الوالدُ"(١).
٢٦٠٧ - عن أبي رِمْثَةَ رضي اللَّهُ عنه أنه قالَ: دخلتُ مع أبي على رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فرأَى أبي الذي بظَهرِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ: دَعْني أُعالجُ الذي بظهركَ فإني طبيبٌ، فقالَ: أنتَ رفيقٌ، واللَّهُ الطبيبُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: مَنْ هذا مَعَك؟ قالَ: ابني فاشهدْ به، فقالَ:"أَما إنه لا يَجني عليكَ ولا تَجْني عليهِ"(٢).
٢٦٠٨ - عن عمرو بن شعيب (٣)، عن أبيه، عن جده، عن سُراقة بن مالك رضي اللَّه عنه أنه قالَ:"حضرتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُقِيْدُ الأبَ من ابنِهِ، ولا يُقيدُ الابنَ من أبيهِ"(٤)(ضعيف).
(١) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٩٠، كتاب الديات، باب القَوَد بين الوالد والولد، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٩، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (٩)، الحديث (١٤٠١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٨٨، كتاب الديات (٢١)، باب لا يقتل الوالد بولده (٢٢)، الحديث (٢٦٦١)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ١٤٢، كتاب الحدود والديات، الحديث (١٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٩، كتاب الحدود، باب لا تقام الحدود في المساجد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٩، كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل ابنه. (٢) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٩٨، كتاب الديات، الحديث (٣٢٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٦٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٩٩، كتاب الديات، باب لا يؤاخذ أحد بجناية غيره، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٣٥ - ٦٣٦، كتاب الديات (٣٣)، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه. . . (٢)، الحديث (٤٤٩٥)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٥٣، كتاب القسامة (٤٥)، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (٤١). (٣) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه). (٤) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٨، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. . . (٩)، الحديث (١٣٩٩) وقال: (هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلّا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح).