وأنه "لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"(١).
فلم يرع حق نفسه حتى نسبها إلى غير جنسها.
[فصل في تحريم سب المؤمن بغير حق]
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢) الآية.
وروينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا:"سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر"(٣) أخرجاه.
وروينا من حديث أبي ذر مرفوعًا:"لا يرمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، وإن لم يكن صاحبه كذلك"(٤).
أخرجه البخاري.
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم".
رواه مسلم. (٥)
وروينا من حديثه أيضًا قال: أتى النبي ﷺ رجل شرب، قال:"اضربوه".
قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما
(١) أخرجه أبو داود في سننه [٤٠٩٧] كتاب اللباس، باب لباس النساء. وابن ماجه في سننه [١٩٠٤]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ١٠٣]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٨/ ١٠٣]، والطبراني في المعجم الكبير [١١/ ٢٥٢]. (٢) سورة الأحزاب [٥٨]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٤٨] كتاب الإيمان، [٣٧] باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ورقم [٦٠٤٤] كتاب الأدب، [٤٤] باب ما ينهى من السباب واللعن. ورقم [٧٠٧٦] كتاب الفتن، [٨] باب قول النبي ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". ومسلم في صحيحه [١١٦ - (٦٤)] كتاب الإيمان [٢٨] باب بيان قول النبي ﷺ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٠٤٥] كتاب الأدب، [٤٤] باب ما ينهى من السباب واللعن. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٨ - (٢٥٨٧)] كتاب البر والصلة والآداب، [١٨] باب النهي عن السباب. وأبو داود في سننه [٤٨٩٤]، والترمذي [١٩٨١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٣٥، ٤٤٨] والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٢٣٥]. وابن حبان في صحيحه [١٩٧٦ - الموارد] والهيثمي في مجمع الزوائد [٨/ ٧٥]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٤٦٦].