فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجهوهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم" (١) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وتقدم في الصمت.
وروينا في حديث أبي بكرة أن رسول اللَّه ﷺ قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت" (٢). أخرجاه.
وروينا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (٣).
[فصل في تحريم سماعها وأمر من سمعها بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز ولم يقبل منه، فارق ذلك المجلس إن أمكنه]
(١) تقدم تخريجه في أول الحديث. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [١٧٣٩] كتاب الحج، [١٣٣] باب الخطة أيام منى، ومسلم في صحيحه [٢٩ - (١٦٧٩)] كتاب القسامة، [٩] باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. وأحمد في مسنده [٥/ ٤٠]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ١٦٦]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٥٠٢]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٣/ ٥٣]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٢ - (٢٥٦٤)] كتاب البر والصلة والآداب، [١٠] باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. وأبو داود [٤٨٨٢] والترمذي [١٩٢٧]، وابن ماجه [٣٩٣٣]، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٧٧، ٣٦٠]، والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٩٢، ٨/ ٢٥٠]. (٤) سورة القصص [٥٥]. أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم بل كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]. (٥) سورة المؤمنون [٣]. أي عن الباطل وهو يشتمل الشرك كلما قاله بعضهم والمعاصي كما قاله آخرون وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]. قال قتادة أتاهم واللَّه من أمر اللَّه ما وقفهم عن ذلك. [تفسير ابن كثير (٣/ ٢٤٦)].