[فصل في كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب]
وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر.
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس" (١).
وروينا عنه أيضا مرفوعًا: "الجرس مزامير الشيطان" (٢).
رواها، والثاني بيان لحكم الأول.
[فصل في كراهية ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة]
فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة.
روينا من حديث ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها" (٣).
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
[فصل في النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه]
إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار.
روينا من حديث أنس مرفوعًا: "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" (٤) أخرجاه.
والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابًا أو نحوه.
فنواريها به، وقيل: تخرج منه.
(١) أخرجه: مسلم في صحيحه [١٠٣ - (٢١١٣)] كتاب اللباس والزينة، [٢٧] باب كراهة الكلب والجرس في السفر. وأبو داود في الجهاد باب في تعليق الأجراس، رقم (٢٥٥٥). والترمذي [١٧٠٣] كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [١٠٤ - (٢١١٤)] كتاب اللباس والزينة، [٢٧] باب كراهة الكلب والجرس في السفر.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه [٢٥٥٨] كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة. والحاكم في المستدرك [٢/ ٣٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٣٣٣].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٤١٥] كتاب الصلاة، [٣٧] باب كفارة البزاق في المسجد. ومسلم في صحيحه [٥٥ - (٥٥٢)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [١٣] باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. وأحمد في مسنده [٣/ ١٧٣]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٢٠١]، والطبراني في المعجم الصغير [١/ ٤٠]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٢/ ٣٦٥].