وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".
أخرجاه (٢)، والمراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد فمنهي عنه كما (يستعمله)(٣).
[فصل في نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد]
روينا من حديث جابر قال:"أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال ﷺ: "غيروا هذا واجتنبوا السواد" (٤). أخرجه مسلم (٥).
كذا ترجم عليه النووي في رياضة، وذكر هذا الحديث فقط، وكأنه يقيس المرأة عليه.
[فصل في النهي عن القزع]
وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقة كله للرجال دون النساء.
وروينا من حديث ابن عمر: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن القزع" (٦) أخرجاه.
(١) وأخرجه مسلم في صحيحه [١٠٥ - (٢٠٢٠)] كتاب الأشربة، [١٣] باب آداب الطعام. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٨٩٩] كتاب اللباس، [٦٧] باب الخضاب. ومسلم في صحيحه [٨٠ - (٢١٠٣)] كتاب اللباس والزينة، [٢٥] باب في مخالفة اليهود في الصبغ وأبو داود في سننه [٤٢٠٣]، والنسائي [٨/ ١٨٥ - المجتبي]، وابن ماجه [٣٦٢١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٤٠، ٣٠٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٣٠٩]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤٢٣]. (٣) كذلك الأصل. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٧٩ - (٢١٠٢)] كتاب اللباس والزينة، [٢٤] باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه السواد. وأبو داود [٤٢٠٤] والنسائي [٨/ ١٣٨ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٩٩، ٣/ ٣٣٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٣١٠]، والزبيدي في الإتحاف [٢/ ٤٢٠]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤٢٤]. (٥) قال النووي: أما الثغامة بثاء مثلثه مفتوحة ثم غين معجمه مخففة، قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض الشيب به، وقال ابن الأعرابي شجرة تبيض كأنها الملح. [النووي في شرح مسلم [١٤/ ٦٨] طبعة دار الكتب العلمية]. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٩٢١] كتاب اللباس، [٧٢] باب القزع. ومسلم في صحيحه [١١٣ - (٢١٢٠)] كتاب اللباس والزينة [٣١] باب كراهة القزع. وأبو داود [٤١٩٣]، والنسائي =