وفي رواية:"فإنما الكرم المسلم" أخرجاه واللفظ لمسلم.
وفي رواية:"فإنما الكرم قلب المؤمن"(١).
وفي رواية:"إنما تقولون: الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن".
وروينا من حديث وائل مرفوعًا:"لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة"(٢).
رواه مسلم.
الحبلة: بفتح الحاء، وبفتح الباء وإسكانها.
[فصل في النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل لا يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاح ونحوه]
روينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا:(٣)"لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجاه.
[فصل في كراهية قول الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت بل يعزم بالطلب]
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له"(٤) أخرجاه.
وفي رواية لمسلم:"ولكن ليعزم وليعظم لرغبة، فإن اللَّه لا يتعاظمه شيء أعطاه"(٥).
(١) انظر البخاري كما تقدم، ومسلم [٩ - (٢٢٤٧)] كتاب الألفاظ، [٢] باب كراهة تسمية العنب كرما. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢ - (٢٢٤٨)] كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، [٢] باب كراهة تسمية العنب كرما. والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٧٦٢]، والزبيدي في الإتحاف [٧/ ٥٧٦] وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح [١٠/ ٥٦٧]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٢٤٠] كتاب النكاح، [١١٩] باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وأبو داود في سننه [٢١٥٠] في النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، والترمذي [٢٧٩٢] كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٣٣٩] كتاب الدعوات، [٢١] باب ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له، ومسلم في صحيحه [٩ - (٢٦٧٩)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، [٣] باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. وأبو داود في سننه [١٤٨٣]، والترمذي [٣٤٩٧]، وابن ماجه [٣٨٥٤]، وعبد الرزاق في مصنفه [١٩٦٤١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٦٣]، والزبيدي في الإتحاف [٥/ ٣٩]. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه [٨ - (٢٦٧٩)] كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار [٣] باب العزم بالدعاء، ولا يقل إن شئت.