قوله ﷺ ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها: ومعناهما متفاوت، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضًا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد.
وعن جابر ﵄ "نهى رسول اللَّه ﷺ عن أن يتعاطى السيف مسلولًا" (٢) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
[فصل في كراهة الخروج من المسجد بعد الآذان إلا لعذر حتى تصلي المكتوبة]
روينا من حديث أبي الشعثاء قال: "كنا قعودًا مع أبي هريرة ﵁ في المسجد فأذن مؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ" (٣).
[فصل في كراهة رد الريحان لغير عذر]
روينا من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح" (٤) رواه مسلم.
عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب" (٥) رواه البخاري.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [١٢٥ - (٢٦١٦)] كتاب البر والصلة والآداب، [٣٥] باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. (٢) أخرجه أبو داود في سننه [٢٥٨٨] كتاب الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا. والترمذي [٢١٦٣] كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولًا، وأحمد في مسنده [٣/ ٣٠٠، ٣٦١]، والحاكم في المستدرك [٤/ ٢٩٠]، وابن أبي شيبة [٨/ ٣٩٥]. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٥٨ - (٦٥٥)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة [٤٥] باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، وقال النووي: فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم [٥/ ١٣٤] طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٢٠ - (٢٢٥٣)] كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، [٥] باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٥٨٢] كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها [٩] باب ما لا يرد من الهدية. والترمذي في سننه [٢٧٨٩] كتاب الأدب باب ما جاء في كراهية رد الطيب، وأحمد في مسنده [٣/ ١٣٣، ٢٦١].