والمراد بالنجوم الأحكام دون المنازل والتوقيت ونحوها.
وعن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول اللَّه إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء اللَّه بالإسلام، وإن منا رجالًا يأتون الكهان.
قال:"فلا تأتهم"، قلت: ومِنَّا رجالًا يتطيرون.
قال:"ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصُدَّنَّهم" قلت: ومنا رجالا يخُطُّون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك" (١). أخرجه مسلم.
وهذا الشرط لا يتحقق.
وعن أبي مسعود البدري أن رسول اللَّه ﷺ "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" (٢) أخرجاه.
[فصل في النهي عن التطير]
فيه ما سلف في الباب قبله.
وعن أنس مرفوعًا: "لا عدوى ولا طِيَرَة، ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟، قال: "كلمة طيبة" (٣).
أخرجاه، وإنما أعجبه لأنه طيب وحسن ظن باللَّه، بخلاف الطيرة.
وعن ابن عمر مرفوعًا: "لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٣ - (٥٣٧)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة [٧] باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. ورقم [١٢١ - (٥٣٧)] كتاب السلام، [٣٥] باب تحريم الكهانة وإثبات الكهان. وأبو داود [٣٩٠٩] كتاب الطب، باب في الخط وزجر الطير، والنسائي [٣/ ١٦ - المجتبي] وأحمد في مسنده [٢/ ٣٩٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٢٥٠]، والزبيدي في الإتحاف [٩/ ١١٨]، والسيوطي في الدر المنثور [٦/ ٣٨]. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٢٣٧] كتاب البيوع، [١٣] باب ثمن الكلب. ومسلم في صحيحه [٣٩] كتاب المساقاة وأبو داود في سننه (٣٤٢٨) كتاب البيوع، باب في حلوان الكاهن، والترمذي [١١٣٣] كتاب النكاح، باب ما جاء في كراهية مهر البغي. ورقم [١٢٧٦] في البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب. والنسائي [٧/ ١٨٩، ٣٠٩، ٢/ ٥٠٠ - المجتبي] والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٨] والحاكم في المستدرك [٢/ ٣٣] والهيثمي في مجمع الزوائد [٤/ ٨٧، ٩١] والطبراني في المعجم الكبير [١٧/ ٢٦٥، ٢٦٦]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٧٥٦] كتاب الطب، [٤٤] باب الفأل. ومسلم في صحيحه [١١٢ - (٢٢٢٤)] كتاب السلام، [٣٤] باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. وأبو داود [٣٩١٦] وابن ماجه [٣٥٣٧] والطحاوي في مشكل الآثار [٢/ ٣٤٢] والخطيب في تاريخ بغداد [٤/ ٣٧٨].